اسئلة مطروحة حول تطبيق الرسم الجديد بالنسبة للراغبين في الزواج؟

اسئلة مطروحة حول تطبيق الرسم الجديد بالنسبة للراغبين في الزواج؟
شارك

المنظار

طارق القاسمي، الكاتب العام السابق للمجلس الجهوي لعدول سطات

  ما مدى قانونية فرض رسم قضائي بقيمة 160,00 على كل مواطن يريد الزواج حسب النصوص القانونية الجاري بها العمل في هذا الصدد؟

فحسب بعض المصادر في بداية تطبيق مدونة الأسرة سنة ،2004 فرض هذا الرسم على ملفات الزواج في إحدى الابتدائيات، وبعد نقاش طويل حول شرعية هذا الرسم فعرضت الامر نائبة برلمانية على وزير العدل آنذاك الذي أصدر أوامره فورا بوقف الأداء عن ملفات الزواج.. واستمر الأمر على ذلك النحو إلى حدود الشهر الجاري (ابريل 2025)، وهكذا وبعد سنوات طويلة من التطبيق، يروج خبر في الاوساط المهنية في انتظار تأكيده او نفيه من الجهات المختصة أن هذا الرسم (وقدره 150 درهما+ 10 دراهم رسم المرافعة) سيؤديه الخاطب بصندوق المحكمة وسيبدأ في التطبيق خلال الايام المقبلة!!…

وإذا قمنا بطرح السؤال التالي.. ما هو السند القانوني لهذا الرسم؟ وجدنا الإجابة في الفصل 25 من الملحق 1  » أحكام تطبق على المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والادارية وعلى الاجراءات القضائية وغير القضائية والعقود التي يحررها الموثقون ».

وهو الفصل الذي أحال إليه الفصل 11 من الظهير الشريف رقم 1.84.54 الصادر في 25 رجب 1404 هجرية، موافق (27 أبريل 1984) بمثابة قانون المالية لسنة 1984. جريدة رسمية عدد 3730 مكرر.

وإذا قمنا كذلك بطرح نفس السؤال.. ما هو السند القانوني للرسم المفروض على طلبات استخراج نسخ الاشهادات الرسمية وقدره خمسين درهما (50) والذي لا يطبق كذلك، وجدنا الاجابة في الفصل 45 من نفس الملحق ونفس النص القانوني، وإذا سلمنا بشرعية وقانونية هذه الرسوم دون نقاش او اعتراض او تساؤل كبير حول من يمتلك تفسير النصوص القانونية؟ ومسؤوليته في هذا التفسير؟ مع أن الممارسة العملية والمبررات الموضوعية لسنوات رجحت عدم تطبيقه، منها أن هذا الرسم المتعلق بملف الزواج المذكور فيه إجحاف وإثقال لكاهل المواطن الراغب بالزواج من جهة، ورسم غير عادل في الأصل.. فهل يعقل ان يكون الرسم المفروض على ملف الزواج يفوق أتعاب العدلين المكلفين بانجا عقد الزواج أنداك؟

تجدر الاشارة أنه في بداية الثمانينات ان الرسم المذكور وهو 150 درهم يفوق أجرة العدلين المؤطرة أنداك بقانون 11.81 الصادر في 6 ماي 1982!!!(..)، فضلا على ان السياق الزمني للنص القانوني الصادر قبل دستور 2011، وطبيعة عقد الزواج باعتباره زواج شرعي (الفصل 32 من دستور 2011)، والعمل الاداري بمحاكم المملكة الذي رسخ عدم تطبيق هذا التفسير…

رغم هذا وذاك، وإذا ثبت ظهور توجه جديد يقضي بضرورة تطبيقه مؤسس على تفسير جديد، فيجب تعميم هذا التفسير وتطبيقه على جميع النصوص القانونية (الفصل 25 والفصل 45 كذلك على سبيل المثال) دون انتقائية…

 وفي سياق آخر مخالف للتفسير الجديد، نطرح الأسئلة التالية:

الفصل 25 موضوع النقاش، (جاء في الباب الثاني: تعريفة الرسم القضائي، وتحديدا القسم الثاني، مصاريف الدعوى، الفقرة 1: عريضة الدعوى، بالمطالبة بما ليس له قيمة معينة: الفصل 25:)

1/ هل طلب الزواج المقدم الى القاضي المكلف بالزواج، دعوى قضائية أم إدارية تتطلب أداء الرسم المذكور؟ (الأمر يتعلق بدعوى)

2/وهل الزواج يندرج ضمن الطلبات الموجهة للمحكمة الابتدائية (في إطار الدعاوى) التي ليست لها قيمة معينة؟ علما أن مؤسسة القاضي المكلف بالزواج ليست محكمة (مكلفة بالبت في الدعاوى) وإنما مؤسسة إدارية مكلفة بمهام إدارية تتعلق بمنح إذن الزواج للراغبين في الزواج وفق شروط شكلية وموضوعية محددة في مدونة الأسر.

أسئلة وجيهة، تتطلب إجابات واضحة للرأي العام الوطني والمهني على حد سواء تنزيلا لأحكام ومبادئ دستور 2011 الفضلى…

admin

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *