مريرت : المضاربة في اثمنة المواد الاساسية خلق نوعا من الفوضى والارتباك ومصالح العمالة مطالبة بالتدخل

مريرت : المضاربة في  اثمنة المواد الاساسية خلق  نوعا من الفوضى والارتباك ومصالح العمالة مطالبة بالتدخل
شارك

شجيع محمد – متابعة —

تشهد أسعار عدد من المواد الاستهلاكية بمدينة مريرت تضاربا كبيرا مما خلق نوعا من الارتباك إذا نجد أن الأثمان تختلف من محل لآخر وغياب لائحة الاسعار سلعة واحدة واثمنة مختلفة مما يوحي بنوع من الفوضى و العشوائية كأننا في حالة حرب وما للأمر من  انعكاس  على جيب  المواطن ( المستهلك )  خاصة الفئات الهشة علما ان الجميع لا زال يعاني من تداعيات الجائحة

كل هاته الزيادات الغير مبررة وارتفاع الأثمان من متجر  لآخر  بشكل صاروخي وكأننا في  أسواق البورصة والمستهدف الاول هو  الجيب أمام  غض المصالح المعنية الطرف عن هاته الفوضى والمضاربات دون أدنى تحرك مما  احدث  تذمرا في النفوس فرغم استقرار ثمن بعض السلع فإن هاته الأخيرة تشهد ارتفاعا مهولا وكل يختار ثمنا خاصا به  » كلا يلغي بلغاه  » مما يوحي بغياب  التدابير الضرورية لحماية المواطن والمستهلكين من الارتفاع والمضاربات في  الأسعار  بدون وجه حق  ويوضح بالملموس  مؤشرات سلبية على المستوى الاجتماعي وغياب حماية  القدرة الشرائية للمستهلك  وعدم  ضبط ومراجعة أسعار المواد الغذائية حيث أضحى مرض الزيادات مسيطرا على عقول التجار  مما شجع على  رفع  أسعار المواد الأساسية علما  أن القسم الاقتصادي بالعمالة له دور هام ويتحمل كامل المسؤولية بخصوص تفعيل آليات المراقبة والعودة إلى تحديد الأسعار بالنسبة للمواد الأساسية أمام استمرار التداعيات الاجتماعية للأزمة الصحية، وهو ما يقتضي دعم القدرة الشرائية للمواطن في الوقت الذي  فاق فيه الأمر الزيادات العادية وأثر سلبا على الأسعار.

ان اي  زيادة في الأثمنة أو المضاربة والاحتكار  يتطلب تحرك   اللجان المختصة بمراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية و التحرك لضبط هذه الأمور وكذا جمعيات حماية المستهلك لتنوير بصيرة المستهليكن وتحسيسهم وحمايتهم و التصدي  لكل ما من شأنه ان يكون ضدهم باعتبار ان قواعد القانون الدستوري تعتبر مرآة لتطلعات المجتمع من حيث النظام العام الذي يسعى إليه، وبالتالي فان قواعد القانون الدستوري تمثل الإرادة العليا للمجتمع حيث أن  المشرع قد عاقب على مثل هذه السلوكيات بعقوبات جنائية، وذلك في المواد [3]68 و [4]36 و 60[5] من  قانون 06.99 المتعلق بحرية الاسعار والمنافسة بحيث نص في المادة 68 على انه يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى  هاتين العقوبتين فقط، كل من افتعل أو حاول افتعال رفع أو تخفيض سعر سلع أو خدمات أو سندات  عامة  أو خاصة، باستعمال أية وسيلة كانت لنشر  معلومات كاذبة أو افتراءات أو بتقديم عروض في السوق  قصد الإخلال بسير الأسعار أو عروض مزايدة على الأسعار التي طلبها الباعة أو باستخدام أية وسيلة أخرى من وسائل التدليس و هو ما يبرر حجم خطورة هذا الفعل على المجتمع.

admin

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *