« آلية تمويل الدولة لتغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والاحداث المحتفظ بهم من قبل مصالح الأمن الوطني » موضوعا لأيام دراسية
برحاب المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، قدم السيد مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، كلمة بمناسبة اللقاء الرفيع المستوى والأيام الدراسية التنسيقية حول موضوع:
« آلية تمويل الدولة لتغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والاحداث المحتفظ بهم من قبل مصالح الأمن الوطني« أمام كل من السيدات والسادة: الوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية؛ ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛ ومدير الشرطة القضائية ممثل السيد المدير العام للأمن الوطني والمدير العام لمراقبة التراب الوطني ؛ والمدراء المركزيون بالإدارة العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني؛ والكاتب العام لوزارة العدل بالنيابة؛ والمفتش العام بالإدارة العامة للأمن الوطني؛ وممثل وزير الداخلية؛ والكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات؛ وممثل وزارة الصحة؛ وولاة الأمن؛ وممثلو القطاعات الحكومية المعنية بالموضوع؛ وغيرهم من الشخصيات.. حيث جاء في نص كلمة السيد مولاي الحسن الداكي قوله:
إنه لشرف كبير واعتزاز صادق أن أتواجد معكم في هذا اليوم المبارك تلبية لدعوة السيد المدير العام للأمن الوطني المدير العام لمراقبة التراب الوطني للمشاركة في افتتاح أشغال هذا اللقاء الهام الذي تنظمه المديرية العامة للأمن الوطني بشأن تدارس الإعداد لكيفية تنزيل مقتضيات المرسوم رقم 2.22.222 المتعلق بتغذية الأشخاص المحروسين نظريا والأحداث المحتفظ بهم، وهي مبادرة جد محمودة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني نظرا لما للموضوع من حمولة قانونية وحقوقية وإنسانية، وفي ذات الوقت لما يتطلبه الأمر من موارد بشرية ولوجيستيكية وآليات تنظيمية لتفعيل المقتضيات المنصوص عليها في القانون والمرسوم المذكورين.
وبهذه المناسبة فإنني أثمن عاليا هذه الدعوة الكريمة من قبل السيد المدير العام للأمن الوطني لحضور هذا اللقاء الأولي التمهيدي الهادف إلى الإحاطة بالمستجدات المضمنة بالقانون رقم 18-89 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 01-22 المتعلق بالمسطرة الجنائية، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6763 بتاريخ 25-03-2019 وكذا المرسوم رقم 2.22.222 الصادر بتاريخ 26/05/2022 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 7092 وتاريخ 19/05/2022 .
ولا شك أن تدارس الموضوع من قبل الأطر العليا للإدارة العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وممثلي القطاعات الأخرى المعنية المشاركين في هذا اللقاء سوف يُمكن من رصد وتشخيص الصعوبات والإكراهات ذات الصلة بتنفيذ مقتضيات القانون والمرسوم المشار إليهما أعلاه، واقتراح الحلول الكفيلة بتجاوزها مما سيساهم إيجابا في تعزيز مجال الحقوق والحريات وتكريس القيم الكونية لحقوق الإنسان في شقها المتعلق بفئة من المواطنين في نزاع مع القانون لطالما كانت إشكاليات تغذيتهم وتحديد قواعد تنظيمية لذلك موضوع نقاشات وتجاذبات حول الجهة أو المؤسسة التي سوف تتولى القيام بهذه المهمة وكيفية تمويلها وأيضا كيفية أجرأة ذلك.
حضرات السيدات والسادة؛
إن السياقات العامة للتحولات التي يعرفها العالم في مجال تقييم الدول من حيث تكريس المبادئ العامة لحقوق الانسان الواردة في مختلف الأوفاق والعهود الدولية، جعل العديد من هذه الدول تعمل على مسايرة هذه التحولات وتعمل على مواءمة قوانينها وأنظمتها مع هذه المبادئ. ودون شك فإن وضعية الأشخاص في نزاع مع القانون سواء نزلاء المؤسسات السجنية أو الموضوعين رهن الحراسة النظرية تعتبر من مشمولات المستهدفين بهذه المبادئ.
وفي هذا السياق، فإنه لا يخفى عليكم أن بلادنا اتجهت منذ أمد بعيد نحو إرساء قواعد قانونية تهدف إلى توفير حماية خاصة لحقوق وحريات الأفراد، ولازالت تعمل على تطوير منظومتها القانونية بما يساعد على الرفع من الآليات التي تعززها، وفق ما يتلاءم والمعايير والاتفاقيات الدولية الآنف ذكرها التي تمت المصادقة عليها.
وهكذا ومسايرة لهذا التوجه فإنه واعتبارا إلى أن الأشخاص المحرومين من الحرية يتواجدون في فضاءات مغلقة، فقد خصهم المشرع المغربي بعناية خاصة، من خلال سن مجموعة من القواعد القانونية التي تتضمن مقتضيات تروم مراعاة حريتهم وحقوقهم وعدم المساس بها تحت أي ظرف إلا وفق الإجراءات والتدابير المنظمة بموجب القوانين الجاري بها العمل. وقد تجسد ذلك بوضوح من خلال دستور المملكة لسنة 2011، وكذا قانون المسطرة الجنائية النافذ حاليا.
وفي هذا الإطار نسجل بارتياح كبير الانخراط الجاد والمسؤول لمصالح الشرطة القضائية على مختلف أصنافها في التفعيل الأمثل للمقتضيات القانونية التي تعنى بتنظيم الحقوق المكفولة للأشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية، أو الأحداث المحتفظ بهم، ولقد كان ذلك ثمرة للمجهودات الجبارة التي تم القيام بها من طرف السيد المدير العام للأمن الوطني، مما جعل بلادنا تنال ثناء وإشادة من طرف العديد من الهيئات الدولية والإقليمية.
وفي تناغم مع هذه المقتضيات القانونية، وتفعيلا للاختصاصات الموكولة للنيابة العامة، فقد ظل مبدأ التعاون والتنسيق قائمين مع مصالح الشرطة القضائية سواء مركزيا أو جهويا أو محليا، من خلال الإشراف والمواكبة لمهام الشرطة القضائية لاسيما ما يتعلق بتتبع ومراقبة الأماكن المخصصة للحراسة النظرية والاحتفاظ، وذلك بهدف العمل سويا وبصفة تكاملية على ضبط كل الآليات الممكنة التي تيسر أو تساهم في تمتيع الخاضعين لهذه التدابير من الرشداء والأحداث بكافة الحقوق التي يكفلها لهم القانون، والتأكد من الظروف التي تتم فيها، سواء من حيث أنسنة أماكن الوضع تحت تدابير الحراسة النظرية أو الاحتفاظ، أو من حيث ظروف اعتقالهم أوتغذيتهم.
ولذلك، فإنه لئن كانت أحكام المادة 45 من قانون المسطرة الجنائية قد ألزمت النيابات العامة بزيارة الأماكن المخصصة للوضع تحت تدابير الحراسة النظرية أو الاحتفاظ مرتين في الشهر على الأقل، فإنها تجاوزت ذلك بحسب ما تظهره الإحصائيات المحالة على رئاسة النيابة العامة من طرفها والتي نتابع عملها بهذا الخصوص باستمرار ، حيث بلغت هذه الزيارات خلال سنة 2018 ما مجموعه (19249) زيارة من أصل (18528) زيارة مفترضة قانونا، وخلال سنة 2019 بلغ العدد (22540) زيارة من أصل (18528) زيارة مفترضة قانونا، وخلال سنة 2020 تم تسجيل (18961) زيارة من أصل (19056) زيارة مفترضة قانونا، أما خلال سنة 2021 فقد ارتفع العدد إلى (24626) زيارة من أصل (19152) زيارة مفترضة قانونا.
حضرات السيدات والسادة،
من منطلق السعي إلى تكريس كل هذه الحقوق، فقد حرصت بلادنا على توفير كل الضمانات الممكنة التي من شأنها صون كرامة الأشخاص المحرومين من الحرية من الرشداء والأحداث، تماشيا مع تنفيذ التزاماتها الدولية باتخاذ كافة الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية الكفيلة بأنسنة الوضع تحت الحراسة النظرية والإحتفاظ بالأحداث بالأماكن المخصصة للإيداع، حيث تعزز ذلك بسن المشرع للقانون رقم 18.89 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.45 بتاريخ 4 رجب 1440 (11 مارس 2019) والذي بموجبه تم تغيير وتتميم المادتين 66 و460 من قانون المسطرة الجنائية، والتي بمقتضاها أخذت الدولة على عاتقها مسؤولية تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم.
ومن المبادئ الأساسية التي أقرها هذا المرسوم تمكين الأشخاص المحروسين نظريا و الأحداث المحتفظ بهم من وجبات غذائية يراعى فيها وضعهم الصحي ، إلى حين انتهاء فترة الوضع تحت تدبير الحراسة النظرية او رفعها ، وتتحمل الدولة تكاليف هذه الوجبات ممثلة في السلطات والإدارات المخول لها ذلك قانونا. واتاح بصفة استثنائية للموضوعين تحت تدبير الحراسة النظرية أو الأحداث المحتفظ بهم الحصول على وجبات غذائية على نفقتهم الشخصية شريطة تعذر تقديمها من طرف مصالح الشرطة القضائية المعنية وأن يتم ذلك في حدود ما هو مسموح به وتحت رقابة عون او ضابط الشرطة القضائية ( المادتان 2 و 4 من المرسوم ). ومن خصائص المرسوم كذلك منح الأشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية أو الأحداث الذين يتم الاحتفاظ بهم صلاحية رفض التغذية المقدمة إليهم وفي هذه الحالة يتعين على ضابط الشرطة القضائية تضمين ذلك في السجل المعد للحراسة النظرية أو الاحتفاظ مع إشعار النيابة العامة المختصة فورا ( المادة 3 من المرسوم ) .
وجدير بالذكر أن هذا القانون ، أحال بخصوص تحديد قواعد نظام تغذية الأشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم، وكيفيات تقديم الوجبات الغذائية لهم على صدور نص تنظيمي، وهو ما سعى إليه السيد وزير العدل مشكورا مؤخرا من خلال إعداد المرسوم رقم 2.22.222 المؤرخ في 06 ماي 2022 والذي خضع قبل اعتماده لمناقشات من طرف ممثلي رئاسة النيابة العامة ووزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية وإدارة الدفاع الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وقيادة الدرك الملكي والخزينة العامة للمملكة. والذي تم نشره كما سلف الذكر بالجريدة الرسمية عدد 7092 وتاريخ 19/05/2022 كما سلف ذكره.
وباعتماد هذا المرسوم تكون بلادنا قد تبنت خيارا تشريعيا متقدما، مقارنة مع بعض التشريعات المقارنة والتي نظمت قوانينها الإجرائية الحق في التغذية أثناء الوضع رهن الحراسة النظرية دون التفصيل في كيفية تفعيل هذا الحق، وتُرك الأمر للنصوص التنظيمية أو الدوريات الصادرة عن الجهات المشرفة على هذه العملية، والتي اقتصرت على وضع الشروط الواجب توفرها لتفعيل هذا الحق، دون توضيح كيفية تدبير الشق المتعلق بالميزانية المخصصة لتغذية المحروسين نظريا، ومن ذلك القانون الفرنسي رقم 516-2000 الصادر بتاريخ 15/06/2000 الذي أناط بوزارة الداخلية مسألة تدبير تغذية المحروسين نظريا، دون أن يحدد الإطار التنظيمي لكيفية تدبير الشق الميزانياتي للموضوع، ويبقى أهم نص صادر عن وزارة الداخلية الفرنسية في هذا الشأن المنشور المؤرخ في 11 مارس 2003 والموجه إلى المدير العام للأمن الوطني والمدير العام للدرك الوطني وولاة الأمن والذي تضمن تعليمات تحث على الحفاظ على كرامة المحروسين نظريا ومما جاء فيه:
« فيما عدا الحالات الاستثنائية، يجب أن تتم تغذية المحروسين نظريا بوجبات ساخنة وفي الساعات الاعتيادية، ويجب أن يتم إعداد الوجبات حسب القناعات الدينية المفصح عنها للموضوعين رهن الحراسة النظرية.
هذه الوجبات تتحملها ميزانية الأمن الوطني والدرك ».
بينما ذهب النظام القانوني البلجيكي إلى النص في القانون الأساسي للشرطة Loi Fonction de police الصادر بتاريخ 22/12/1992 تحت رقم 1992/000606 والذي دخل في حيز النفاذ بتاريخ 01/01/1993 على عدة مقتضيات تتعلق بتنظيم تغذية المحروسين نظريا، وتكلفة هذه التغذية، حيث اعتبر من حق كل محروم من الحرية الحصول على الكمية الكافية من المياه الصالحة للشرب وعلى الوجبات الغذائية طيلة فترة حرمانه من الحرية، مع جعل استخلاص المصاريف المتعلقة بالتكلفة والتنظيم العملي لتوزيع المياه والوجبات على المحرومين من الحرية تتم من طرف الملك، إلا أنه لم يصدر أي مرسوم ملكي ينظم هذا الموضوع.
كما تم إصدار منشور مشترك بين وزارة الداخلية ووزارة العدل ينظم مسألة تدبير كلفة التغذية في حالة الإيقاف القضائي (الحراسة النظرية) بمراكز الشرطة، ويتعلق الأمر بالمنشور رقم 2003/00017 وتاريخ 28/01/2003 حول تغذية الأشخاص في حالة اعتقال باستثناء الأشخاص المودعين في المؤسسات السجنية، حيث جعل تكلفة التغذية تقع على عاتق المصالح التي أشرفت على الإيقاف سواء القضائي (وزارة العدل مصلحة المصاريف القضائية) أو الإداري (الأمن الوطني).
بينما نص القانون البريطاني The law (PACE1984) الصادر بتاريخ 31/10/1984 على حق الموقوفين من قبل الشرطة في التغذية والتي تتحملها الدولة، دون التفصيل في كيفية إعمال هذا الحق، وما يميزه أنه أتاح للمحامي صلاحية التفاوض مع الجهات المختصة قانونا حول إمكانية حصول الموقوف على الوجبات من الخارج وعلى نفقته.
حضرات السيدات والسادة،
إن اعتماد المرسوم المنظم لتغذية الأشخاص المحروسين نظريا أو الأحداث المحتفظ بهم، خطوة جد هامة في سبيل تعزيز قيم حقوق الإنسان، كما أنه سيمكن المحتفظ بهم والقائمين عليهم من تجاوز الصعوبات التي كانت تطرح سابقا، حيث كانت تدبر مسألة تغذية الأشخاص الموقوفين على مدار عقود طويلة من طرف أسرهم أو على نفقتهم الشخصية، بل الأكثر من ذلك أن ضباط الشرطة القضائية كانوا يتحملون بصفة شخصية توفير وجبات غذائية لهؤلاء من مالهم الخاص، انسجاما مع حسهم الإنساني النبيل، وبغض النظر عما قد يترتب عن ذلك من أحداث ووقائع سلبية ومخاطر صحية والتزامات مضافة على عاتقهم.
وتجدر الإشارة إلى أن أهمية هذا التنظيم القانوني لا تمنع من الحديث عن الإكراهات والإشكالات التي يمكن أن تبرز حين تنزيل بنوده، لا سيما من حيث تصنيف عدد الوجبات، ونوعها، والمكلف بتقديمها وتوقيتها، خاصة بالنسبة لمن اتخذ قرار وضعه رهن تدبير الحراسة النظرية أو الاحتفاظ في ساعات متأخرة من الليل، فضلا عن كيفية التعامل مع الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة والذين يتبعون نظاما غذائيا خاصا… وما إلى ذلك من الصعوبات، هذا مع استحضار عدد الأشخاص المحروسين نظريا والذي يسجل أرقاما مرتفعة، حيث بلغ خلال سنة 2019 (477280) محروسا نظريا وفي سنة 2020 بلغ (511338) محروسا نظريا ، فيما انخفض هذا العدد سنة 2021 إلى (395832) محروسا نظريا.
بينما وصل عدد الأحداث المحتفظ بهم خلال سنة 2019 (19941) حدثا، وخلال سنة 2020 (14614) حدثا ، فيما بلغ سنة 2021 ( 15726) حدثا.
لذلك، ووعيا من الإدارة العامة للأمن الوطني بهذه التحديات والتي نتقاسمها معها، ومع باقي المصالح التابعة للدرك الملكي، وإدارة الجمارك، فإنه لا يسعنا سوى أن نتقدم للسيد المدير العام للأمن الوطني بخالص عبارات الشكر والتقدير لفتحه هذه النافذة، قصد تبادل الرأي والمناقشة وفق ما يُمكن من حسن استثمار هذا النص التشريعي الخاص بتغذية الأشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية أو الاحتفاظ.
وفي هذا الإطار فإننا نعبر عن انخراط رئاسة النيابة العامة من منطلق إشرافها على عمل النيابات العامة التي هي في علاقة جدلية ومباشرة مع مهام الشرطة القضائية محليا ويوميا، والتي تشرف على مدى تمتع المحروسين نظريا أو المحتفظ بهم من الأحداث بالحقوق المكفولة لهم قانونا، في التفاعل بشكل إيجابي مع كافة التصورات والاقتراحات التي يكون من شأنها تجاوز التحديات والصعوبات التي يمكن أن تطرح أثناء تنزيل مقتضيات المرسوم المتعلق بتغذية الأشخاص المحرومين من الحرية، والتي ستسفر عنها مناقشاتكم وتدارسكم لمختلف أوجه الموضوع خلال الأيام الدراسية المفتوحة.
وختاما أجدد شكري الخالص للسيد المدير العام للأمن الوطني المدير العام لمراقبة التراب الوطني على هذه المبادرة النبيلة، ولكل من ساهم في إعداد وتنظيم هذا اللقاء المبارك والأيام الدراسية المزمع انعقادها، والتي نأمل أن يتم من خلالها الوقوف على أهم الصعوبات التي قد تطرح بشأن تنفيذ المرسوم المتعلق بتغذية الأشخاص المحروسين نظريا والأحداث المحتفظ بهم، مع اقتراح الحلول الكفيلة بتجاوزها بما يساهم في تعزيز الحقوق والحريات ببلادنا، وذلك تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وأقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وشد أزره بصنوه الرشيد الأمير مولاي رشيد وكافة أفراد أسرته الشريفة، إنه سميع ومجيب للدعاء.
وفقنا الله لما فيه خير بلادنا وعدالتنا.
(وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون) صدق الله العظيم.