نقابة المحامين بالمغرب تعتبر اجبارية جواز التلقيح تجاوزا للضمانات القانونية في صيانة الحرية
المنظار: أصدر المكتب التنفيذي لنقابة المحامين بالمغرب بتاريخ 23 أكتوبر 2021، بيانا بشأن قرار الحكومة فرض إجبارية جواز التلقيح، واعتمد البيان على القراءة الحقوقية للقرار والتي لا تستند على أي قاعدة قانونية وتمثل تقويضا للحريات المكفولة من التشريع الوطني وفيما يلي نص البيان:
إن نقابة المحامين بالمغرب ، وهي تتابع إعلان الحكومة ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر 2021، اعتماد” جواز التلقيح ” كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، قصد السماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، وولوج الإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة، و كذا ولوج المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.
وانسجاما مع ما تضمنه تصدير الدستور من تعهد المغرب بالتزام ما تقتضيه المواثيق الدولية من مبادئ وحقوق وواجبات، و تأكيد التشبث بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.
وتمثلا لمضمون المقتضيات الدستورية بشأن كون القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة( المادة 6)، و التمتع بالحقوق و الحريات الأساسية (الفصل 19)، و حرية التنقل (الفصل 24 )، وحريات الاجتماع (الفصل 29)، والمساواة بين المواطنات و المواطنين في ولوج المرافق العمومية ( الفصل 154 ) .
واستحضارا لتحسن الحالة الوبائية ببلادنا خلال الأيام الماضية، والذي تعكسه انخفاض عدد الحالات الجديدة والوفيات، وكذا عدد الحالات الموجودة في أقسام العناية المركزة والإنعاش، مع انخفاض لمؤشر التوالد الفيروسي، ونسبة إيجابية التحاليل.
واعتبارا لكون فرض إجبارية جواز التلقيح يثير إشكالات قانونية وحقوقية تتعلق أساسا بحرمان المواطنات والمواطنين من الاستفادة من خدمات المرافق العمومية الحيوية، وكذا حرمانهم من حقوقهم الدستورية كالحق في الصحة، والحق في التمدرس، والحق في التقاضي، فضلا عما يثيره الأمر من إشكالات قانونية مرتبطة بتحديد صفة الأشخاص المكلفين بإنفاذ القرار الحكومي المفتقد للمشروعية.
فإن نقابة المحامين بالمغرب، باعتبارها إطارا حقوقيا يعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، تعلن ما يلي:
– التأكيد على أن الظرفية الاستثنائية التي تعيشها بلادنا بسبب حالة الطوارئ الصحية، وإن كانت تقتضي تكاثف وتضافر جهود الأفراد والمؤسسات، فلا يجب أن تكون مبررا لتمرير قرارات تتضمن تراجعات عن مكتسبات حقوقية، ومقتضيات مخالفة للدستور لمساسها بحقوق دستورية ، ومنافية لما أقرته المواثيق والإعلانات و العهود الدولية المصادق عليها من طرف المغرب، فضلا عن كونها لا تكتسي أية صبغة استعجالية بالنظر لتحسن الحالة الوبائية.
– التنبيه إلى غياب الأساس القانوني المؤطر لمنع المواطنات والمواطنين من الاستفادة من خدمات المرافق العمومية الحيوية، ومنعهم من ممارسة حقوقهم الدستورية، علما أن المادة الثالثة من مرسوم إعلان حالة ا لطوارئ الصحية صريحة في التنصيص على أن جميع التدابير الحكومية المعلن عنها بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية و إدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، لا يمكنها أن تحول دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية، وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين.
– التنبيه لخطورة اعتماد قرار إجبارية جواز التلقيح بقرار حكومي تم الاعلان عنه بواسطة قصاصة إخبارية، علما أن التشريع في الميادين ذات الصلة بالحقوق والحريات الأساسية اختصاص أصيل موكول للبرلمان طبقا للفصل 71 من الدستور.
– الدعوة إلى التراجع عن هذا القرار الفجائي، المنافي لمبدأ عدم إجبارية التلقيح، و لإعلان لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية معارضتها طلب شهادات تلقيح ضدّ فيروس كورونا المستجد كشرط للسفر.
– دعوة جميع الإطارات المهنية، و كذا مكونات الحركة الحقوقية المغربية إلى التكتل و توحيد الرؤى و الموا٦قف، دفاعا عن الحقوق و الحريات، و ذودا عن المكتسبات الحقوقية التي راكمتها بلادنا بفضل تضحيات المناضلين الشرفاء.