أساس المسؤولية الجنائية في القانون المغربي وموانع المسؤولية ومانع العقاب (الجزء السابع)

أساس المسؤولية الجنائية في القانون المغربي وموانع المسؤولية ومانع العقاب (الجزء السابع)
شارك

 

المنظار/ توصلنا من الأستاذ توفيق مفيد بمبحث مطول حول (أساس المسؤولية الجنائية في القانون المغربي وموانع المسؤولية ومانع العقاب)

ونظرا لطول المادة وأهميتها سنعمل على إصدارها من خلال سلسة من الأجزاء

توفيق مفيد، باحث في العلوم القانونية.

الباب الثالث العقوبة والتدابير الوقائية

الفصل الاول العقـــــــــــوبــــــــــة

يترتب على ارتكاب جريمة ما عدة آثار اهمها العقوبة وان كانت بانها جزاء تقويمي ما دامت تمس الشخص في اعتباره وشرفه لذا تتدرج من حيث الجسامة حسب خطورة المجرم من الناحية النفسية وتبعا لدرجة خطيئته ويتحقق هدف التقويم عن طريق الاشغال الشاقة والسجن او الحبس او الاعتقال والغرامة في التشريع الجنائي المغربي وتجدر الاشارة الى ان العقوبة ليس من طبيعتها ان تعيد التوازن الى المصالح التي اخل بها السلوك الاجرامي وانما تتولى اصلاح المجرم وتأهيله بهدف حماية المجتمع كما ان هناك عدة اراء ونظريات حول فلسفة العقوبة وغايتها وشرعيتها وتختلف في تعليلها بالتفكير او التخويف او الاصلاح وتتصف العقوبة بمميزات او خصائص فهي قانونية او شرعية شخصية تتصف المساواة القضائية أولا قانونية أو شرعية

تعتبر العقوبة قانونية او شرعية لأنها تكون محددة بنصوص تشريعية من حيث الكيف و النوع و تنشر ليطلع عليها المجتمع بكامله فتصبح معلومة و بالتالي ملزمة و هدا ما يعبر عنه بالتجريم و العقاب أو بمبدأ لا جريمة و لا عقوبة الا بنص و يستفاد من شرعية العقوبة ان انواعها يحددها المشرع على سبيل الحصر كما ان القوانين الجنائية الحديثة اخدت تتجه نحو اقرار انظمة عقابية مرنة تخضع للجريمة الواحدة اما عقوبة واحدة او عقوبتين يختار القاضي بينهما و حدين للعقوبة ادنى و اقصى و لا يتناقص تحديد العقوبة و شرعيتها من طرف المشرع مع تدخل السلطة او تدخل الادارة من اجل تشخيص العقاب و انما يمكن ان تتدخل هده الجهات لجعل العقوبة تفي بأغراضها التقويمية في الحدود المسموح لها بها قانونا

ثانيا شخصية

بمعنى ان العقوبة تسري في حق المذنب مرتكب الجريمة و لا تمس اشخاص اسرته او عائلته او اقربائه او جيرانه و قال الله تعالى في كتابه الكريم  » ولا تزر وازرة وزر اخرى »

و قد حدد القانون الجنائي المغربي شخصية العقوبة في الفصل 132 و الاستثناء الوارد في هدا الفصل لا يطبق عمليا الا على الغرامات التي تقرر بعض النصوص القليلة التضامن بشأنها بين مقترف الجريمة و بين بعض افراد اسرته كالوالدين او الزوجة او المشغل و المساهم او الشريك في نفس الجناية او الجنحة او المخالفة

ثالثا المساواة

يتساو الناس امام القضاء في تحمل العقوبات فالقانون الجنائي يعامل الناس و يحملهم المسؤولية بحسب الدنب الدي يرتكبونه و النصوص القانونية تتصف بصفة التجريد و العموم دائما سواء كانت جنائية او غير جنائية الا انه عمليا نجد ان المساواة صعب تحقيقها خاصة بالنسبة لتحمل العقوبة حيث تفقد توازنها بحيث ان السجن مثلا يحدث ألاما متفاوتة حسب صفة ووضعية الشخص المذنب و تعتبر الغرامة اصعب العقوبات اخضاعا للمساواة و مرد ذلك اما ثروة المحكوم عليه او صفة الفاعل في بعض الجرائم كالموظف او الخادم تؤثر في المساواة فتشدد العقوبة على مجرم دون اخر من اجل نفس الجريمة

رابعا كونها قضائية

لا يمكن العقاب على الجرائم الا بواسطة القضاء لان تدخله يعتبر اكبر ضمانة لحرية الافراد و الجماعة الى جانب الضمانات الاخرى كالشرعية في العقوبة و مبدا الشخصية ومبدا المساواة هدا مع العلم ان مبدا القضائية يجد سنده في ان الجريمة هي واقعة جنائية تنشا حق الدولة في العقاب و تخلق رابطة قانونية لا بين الجاني او الضحية و انما ايضا بين الدولة كشخص معنوي و بين الجاني و من تم وجب تدخل القضاء لفض النزاع بين المتهم و الدولة

المبحث الاول انواع العقوبات و تصنيفها

يقرر القانون المغربي انواع العقوبات ودلك بالنص عليهاا صراحة الفصول 16 17 18 36 لدا لا يمكن معاقبة أي فرد بغير تلك العقوبات الفصل 3 اما تصنيف العقوبات فيؤخد فيه بعين الاعتبار مدى جسامتها و خطورتها فهي اما

اولا جنائية او جنحيه او ضبطية

فالعقوبات المقررة للجنايات تسمى عقوبات جنائية و العقوبات المقررة للجنح التأديبية والضبطية عقوبات جنحيه و العقوبات الخاصة بالمخالفات تسمى ضبطية الفصل 15

ثانيا اصلية و اضافية

تكون اصلية عندما يسوغ الحكم بها وحدها دون ان تضاف الى عقوبة اخرى و تكون اضافية عندما لا يسوغ الحكم بها وحدها او عندما تكون ناتجة عن الحكم لعقوبة اصلية

المطلب الاول العقوبات الاصلية

اولا العقوبات الجنائية الاصلية

نص عليها الفصل 16 من ق ج م وهي المقررة للجنايات و هي التالية الاعدام السجن المؤبد السجن المؤقت من 5 سنوات الى 30 سنة الاقامة الجبرية التجريد من الحقوق الوطنية و عقوبة الاعدام و السجن المؤبد لا تحتمل التدرج فهي تطبق كما هي دون حاجة الى التعديل اما العقوبات المؤقتة فهي تتراوح بين حدين 5 سنوات و ثلاثين سنة بالنسبة للجنايات او شهر و خمس سنوات بالنسبة للجنح و يحق للقاضي ان يستعمل سلطته التقديرية في تفريد العقوبة و تشخيصها حسب ظروف الجريمة و شخصية الجاني

ثانيا العقوبات الجنحية الاصلية

نص عليها الفصل 17 من ق ج م و تتمثل في الحبس و الغرامة التي تتجاوز 120 درهم و اقل مدة للحبس شهر و اقصاها 5 سنوات و يستثنى من دلك حالة العود او غيرها التي يحدد فيها القانون مددا اخرى ثم الغرامة التي تتجاوز 1200 درهم

ثالثا العقوبات الضبطية الاصلية

وردت في الفصل 18 من القانون الجنائي و حددها في عقوبتين و هما الاعتقال لمدة تقل عن شهر و الغرامة من 100 الى 200 درهم و كما سبقت الاشارة فان المشرع اخد بمعيار العقوبة للتمييز بين انواع الجرائم لذا يكفي الجوع الى النص القانوني الدي يعاقب على الجريمة لمعرفة هدا النوع من الجريمة و خطورتها و يجب الا يحكم الا بالعقوبات المالية المقررة قانونا بالشكل تطالب به النيابة العامة و يشملها العفو و تسقط بالتقادم في المواد الجنائية كما يمكن معها الوقف بتنفيذ الحكم وقد تعرض المشرع المغربي للأحكام العامة المتعلقة بالعقوبات في الفصول 19 و 60 اما تفريد الجزاء الجنائي و تشخيصه فان المشرع المغربي منح القاضي سلطة تقديرية يستطيع ان يكيف و يحدد بها العقوبات المناسبة

admin

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *