الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة في موضوع الوقاية من التعذيب

الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة في موضوع الوقاية من التعذيب
شارك

شارك السيد الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة في الندوة الدولية المنظمة بالرباط يوم الثلاثاء 20 شتنبر 2022 بشراكة وتعاون بين  المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني حول موضوع « الوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء الإيقاف والاستماع والحراسة النظرية » وبمشاركة مؤسسات حكومية وهيئات ومنظمات إقليمية ودولية  ونظرا لأهمية المداخلة نوجز منها بعض المقتطفات.. فمن حيث السياق يرى رئيس النيابة العامة أن للموضوع:( راهنية كبرى ألا وهي « المعايير والممارسات الرامية إلى الوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء الإيقاف والاستماع والحراسة النظرية« .

 ويكتسي انعقاد هذه الندوة أهمية بالغة بالنظر للتحولات الإيجابية التي تعرفها بلادنا والتي تحققت في ظلها مجموعة من المكتسبات في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها بشكل عام، وفي مجال حماية الحق في السلامة الجسدية والوقاية من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة بشكل خاص.

كما تعكس هذه الندوة أيضا الدينامية الجديدة التي تعرفها المؤسسة الأمنية في العديد من المجالات ولاسيما انفتاحها على محيطها الخارجي وانخراطها في برامج التكوين ذات الصلة بمجال حقوق الإنسان.)

وفي مجال تحول تعاطي المملكة مع الموضوع يرى السيد رئيس النيابة العامة أنه جاء: ( تفعيلاً من بلادنا لالتزاماتها الدولية، فقد عملت على مراكمة مجموعة من المكتسبات التي حققتها في مجال حماية حقوق الإنسان، والنهوض بها والتي توجت باعتماد دستور 2011، الذي أولى مكانة متميزة لحقوق الإنسان بالنظر لما تضمنه من مقتضيات هامة، اعتبرت بمثابة ميثاق للحقوق والحريات الأساسية وأكدت على التزام المملكة المغربية بحقوق الإنسان وتشبثها بها كما هو متعارف عليها عالميا، وكرست الضمانات الأساسية في مجال حماية هذه الحقوق والنهوض بها من خلال تخصيصه باباً كاملاً (الباب الثاني) للحريات والحقوق الأساسية، حيث جعلت من مناهضة التعذيب مقتضى دستوريا نص عليه الفصل 22 من الدستور، تم بمقتضاه حظر المساس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف ومن قبل أي جهة كانت خاصة أو عامة، بالإضافة إلى حظر معاملة الغير تحت أي ذريعة معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية، ومنع ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي كان، وتجريم هذه الأفعال.

وتكريساً لالتزامات المملكة المغربية بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، عملت بلادنا على تعزيز انخراطها في المنظومة الدولية لهذه الحقوق والالتزام بمقتضيات القانون الدولي في هذا المجال مما انعكس إيجابا على تطور الممارسة الاتفاقية لبلادنا من حيث استكمال الانخراط في اتفاقيات حقوق الإنسان الأساسية وتعزيز التفاعل مع الآليات والهيئات الدولية الموكول إليها مراقبة إعمال الدول لمقتضيات تلك الاتفاقيات، وتقديم تقاريرها الوطنية أمام لجان الرصد المحدثة بمقتضى هذه الاتفاقيات، وتفعيل التوصيات الصادرة عنها والتفاعل مع آليات المساطر الخاصة التابعة للأمم المتحدة.

وفي هذا السياق اعترفت بلادنا بصلاحية لجنة مناهضة التعذيب لتلقي البلاغات الفردية وتلى ذلك الانضمام  إلى البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب سنة 2014 الذي ترتب عنه إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان سنة 2018، مع ما رافق ذلك من انفتاح المملكة على آليات الإجراءات الخاصة ذات الصلة بموضوع التعذيب وتمكينها من زيارة بلادنا ومن بينها المقرر الخاص حول موضوع التعذيب سنة 2012 وفريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي سنة 2013 واللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب المنشأة بموجب البروتوكول الاختياري المحلق باتفاقية مناهضة التعذيب سنة 2017، وغيرها من الآليات، وهي كلها مجهودات وخطوات تعكس الإرادة الحقيقية للدولة في مناهضة كافة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ويكفي للتأكيد على ذلك، الإشارة إلى أن المملكة المغربية كانت من بين الدول الخمس (الشيلي والدنمارك وغانا وإندونسيا) التي أطلقت المبادرة العالمية للمصادقة على اتفاقية مناهضة التعذيب في شهر مارس 2014، هذا فضلاً عن الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية التي تروم تعزيز المنظومة الحمائية لحقوق الإنسان في بعدها الجنائي الموضوعي والإجرائي.)

لقد بات التصدي للتعذيب قضية مجتمعية محورية  في كل البلدان على اعتباره إن التعذيب ليس جريمة كسائر الجرائم، بل هو عمل وحشي يجرد الإنسان من آدميته بالنظر لما يمثله من مهانة واستباحة لكرامة البشر، وهو ما دفع المنتظم الدولي منذ سنوات إلى حظره وتجريمه ومحاسبة مرتكبيه، واعتماد العديد من الآليات في مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي شكل صرخة من شعوب الأرض نحو الضمير الإنساني من أجل التصدي الجماعي لكل مظاهر التعذيب. كما يقول السيد رئيس النيابة العامة ويؤكد على الدور المتنامي الذي يضطلع به قضاة النيابة العامة في هذا المجال على أكثر من صعيد، ويتجلى ذلك من خلال ما يلي:

– أن مناهضة التعذيب تعتبر من بين أولويات السياسة الجنائية التي يسهر قضاة النيابة العامة على تنفيذها، بحيث يعد هذا الموضوع من بين أحد أهم المحاور الاستراتيجية لعمل النيابة العامة التي تضمنها المنشور الأول بعد استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية في أكتوبر 2017، وهو الأمر الذي انعكس على التقارير السنوية لرئاسة النيابة العامة والتي تخصص سنويا محوراً خاصا للمعالجة القضائية لقضايا التعذيب.

– قيام رئاسة النيابة العامة، بمناسبة تعيين أعضاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، بتوجيه دوريتين: الأولى تحت عدد 40/ ر ن ع وتاريخ 01/10/2019، والثانية تحت عدد 44/ ر ن ع وتاريخ 16/10/2019، إلى المسؤولين القضائيين عن النيابات العامة لحثهم على التفاعل الإيجابي مع الآلية المذكورة، كما انخرطت رئاسة النيابة العامة في برنامج دعم  الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب الذي يشرف عليه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وذلك من خلال المساهمة في إعداد بعض الدلائل التوجيهية المرتبطة بعمل الآلية الوطنية لمناهضة التعذيب وحقوق السجناء، والتي لا زال العمل مستمرا بشأنها.

– حرص النيابة العامة على التنفيذ الصارم للمقتضيات القانونية المتعلقة بمكافحة التعذيب والوقاية منه، من خلال القيام بزيارات تفقدية لأماكن الحرمان من الحرية، والتثبت من تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالفحص الطبي للأشخاص المقدمين إليها بعد الحراسة النظرية، تلقائيا أو بناء على طلب، والبت في جميع الشكايات المتعلقة بالتعذيب المعروضة عليها، تفعيلا لمقتضيات المادة 12 من اتفاقية مناهضة التعذيب.

وفي هذا الإطار، قام قضاة النيابة العامة خلال سنة 2021 بــ 24626 زيارة لأماكن الوضع تحت الحراسة النظرية أي بنسبة تشكل 128% من مجموع الزيارات المفترضة قانونيا. كما أصدرت النيابات العامة 1685 أمرا بإجراء فحص طبي على الأشخاص المقدمين أمامها خلال الفترة الممتدة من سنة 2017 إلى غاية متم شهر غشت من سنة 2022.

 وللإشارة فإن هذه الفحوصات تندرج ضمن الضمانات القانونية التي خولها قانون المسطرة الجنائية للشخص المشتبه فيه، لاسيما المواد 73، 74 و 134 التي ألزمت كلا من وكيل الملك و الوكيل العام للملك و قاضي التحقيق كل حسب اختصاصه بإجراء فحص طبي إذا ادعى المشتبه فيه تعرضه للعنف أثناء فترة الحراسة النظرية أو إذا طلب دفاعه ذلك.

كما يمكنهم بصفة تلقائية إخضاع المشتبه فيه للفحص الطبي في حالة ما إذا عاين القاضي على المشتبه فيه آثاراً تبرر ذلك -علماً أن بعض هذه الآثار قد تكون في بعض الأحيان قديمة نتيجة شجار مع أحد الأشخاص- وذلك بهدف التأكد من طبيعتها والوقت الذي ارتكبت فيه بغرض ترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك.

admin

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *