مجلس الحكومة يتدارس عدة مشاريع قوانين

مجلس الحكومة يتدارس عدة مشاريع قوانين
شارك

عقدت الحكومة الخميس، مجلسها برئاسة عبد العزيز أخنوش رئيس الحكومة، حيث خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

وقد تم التداول والمصادقة، في بداية أشغال هذا المجلس، على مشروع القانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة (صيغة جديدة)،الذي قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، ويأتي هذا المشروع لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وذلك من خلال إيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة والحد من آثارها السلبية وفتح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، والمساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف.

كما يتضمن مقتضيات موضوعية تندرج ضمن المبادئ العامة الواردة في مجموعة القانون الجنائي .. وأخرى شكلية تتعلق بتنفيذ العقوبات وفق قواعد المسطرة الجنائية، من خلال إقرار مجموعة من العقوبات البديلة بعد الاطلاع على العديد من التجارب المقارنة ومراعاة خصوصية المجتمع المغربي لكي تكون ناجعة وقابلة للتنفيذ وتحقق الغاية المتوخاة منها؛ مع استثناء الجرائم التي لا يحكم فيها بالعقوبات البديلة نظرا لخطورتها. وأخذا بعين الاعتبار حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب .

 وقد تم التميز بين ثلاثة أنواع من العقوبات البديلة تهم:

 العمل لأجل المنفعة العامة.

 والمراقبة الإلكترونية.

وتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية .

عقب ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.441 بتحديد بعض أحكام القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، والذي تقدمت به فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وفي إطار ورش إصلاح الإطار القانوني للإيواء السياحي، الذي توج بنشر القانون رقم 80.14 والمتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى بالجريدة الرسمية، ويحدد المساطر الإدارية المتعلقة بفتح المؤسسات السياحية واستغلالها، وذلك تماشيا مع مبادئ تعزيز تخصص الإدارات ومسؤولياتها، وتماشيا مع توجهات الجهوية المتقدمة وإعادة بلورة مسطرة الترخيص والتصنيف وضبط آجال معالجة الملفات.

ويتضمن هذا المشروع :

مجموعة من الأحكام تحدد المساطر الإدارية المتعلقة بالمؤسسات السياحية واستغلالها، وإرساء رخصة الاستغلال قبل فتح أي مؤسسة للإيواء السياحي للعموم، مع وضع منهجية جديدة على مستوى تصنيف الاستغلال تمكن من ضبط جودة الخدمات المقدمة”.

كما يحدد:

كيفيات المراقبة وكذا كيفيات تجديد تصنيف استغلال مؤسسات الإيواء السياحي ومنح رخصة استغلال الإقامات العقارية المسندة وتصنيف المطاعم السياحية، بعد أخذ رأي اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار.

كما يحدد هذا المشروع “كيفيات منح رخص استغلال أشكال الإيواء السياحي الأخرى، التي تتمثل في المخيم المتنقل (بيفواك) والإيواء عند الساكن والإيواء البديل، التي ترخص من لدن السلطات المحلية، بعد الحصول على آراء المصالح المعنية واحترام دفاتر التحملات الخاصة بهاو.

كما واصل المجلس أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.75 بتطبيق أحكام القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة فيما يخص حق التتبع، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.

والذي يهدف إلى “تطبيق أحكام المادة 1.43 من القانون المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة فيما يتعلق بتحديد نسبة الاقتطاع من محصول العائد من ثمن بيع مصنفات فنون الرسم والتشكيل برسم حق التتبع، ويتضمن أحكاما تحدد نسب الاقتطاع المذكورة من ثمن البيع دون احتساب الرسوم. وتنص مقتضيات هذا المشروع على أن:

احتساب نسبة محصول العائد من ثمن بيع مصنف برسم حق التتبع يتم على أساس الثمن النهائي الذي يتلقاه بائع المصنف دون احتساب الرسوم،

إضافة إلى وضع المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة رهن إشارة مهنيي سوق فن الرسم والتشكيل، استمارة يتم من خلالها التصريح مسبقا بعمليات بيع الأعمال الفنية الخاصة بفن الرسم أو التشكيل

admin

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *