خنيفرة : لما يستغل بعض المستشارين أو رؤساء الجماعات الترابية وضعهم لخرق ضوابط التعمير ب بمريرت
شجيع محمد
إذا كان الظهير الشريف رقم 1.95.154 الصادر في 18 ربيع الأول 1416 الموافق لـ 16 غشت 1995، الخاص بالماء، وبالأخص الفرع الثاني المتضمن للمواد 94 و95 التي ((تمنع أن تقام بدون ترخيص الأراضي التي تغمرها المياه، الحواجز والتلال والتجهيزات الأخرى، كما يمكن لوكالة الحوض المائي أن تأمر مقابل تعويض عن الأضرار، بتغيير أو حذف الحواجز والأردام والبنايات والمنشآت الأخرى مهما كانت وضعيتها القانونية، خصوصا القريبة من الوادي بمتر أو مترين))، لكن في “جزيرة مريرت”، يوجد قانون خاص يسمح لبعض الأعضاء والمستشارين بإقامة المنشـآت ومنح الترخيص ولا احد تخفى عليه كارثة ملعب “تزيرت” بإقليم تارودانت وإذا كان القانون يمنع حفر ابار أو نقط الماء يستند على شروط خاصة لكن في » جزيرة » مريرت فالأمر مختلف تماما حيث يتم تطبيق القانون على المواطن البسيط فقط .
في بعض الأحيان نجد أن بعض المسؤولين الجماعيين يستغلون وضعهم لخرق ضوابط التعمير حيث البناء بجوانب الأودية و حفر الابار ليبقى القانون من هذا الباب واضح المعالم » حرام عليكم وحلال علينا » حيث يستغل البعض النفوذ و السماح والترخيص لانفسهم ببناء وداديات سكنية ويصبحون منشعشون عقاريون وأعضاء في مكتب الجماعة وهو امر يتنافى و القرارات الجاري بها العمل ورغم صدور مذكرة وزير الداخلية الرامية إلى اتخاذ قرارات العزل في حق مثل هؤلاء المسؤولين الذين يزاوجون بين عدة مهام
اذا كنت مواطنا عاديا ترغب في بناء مسكن بالقرب من الوادي أو حفر بئر أو بناء قبو فإنك ستواجه بعدة عراقيل و أنك ستخضع لمراقبة » اللجان « . المختصة وكذا تدخل وكالة الحوض المائي للشاوية – ابو رقراق و موافقة كل هاته المصالح و يجب التوفر على شروط خاصة وحصرية لكن إذا كان الأمر يتعلق لمستشار جماعي أو رئيس جماعة ترابية فإن ذلك سهل المنال وفي اسرع وقت ممكن لان سيادته فوق كل القوانين و القرارات يستمد سلطته من السماء ويبسطها على الأرض وهو صاحب القرار وهذا الاختلاف خصوصا اذا كنت تقطن في جزيرة وسط الأطلس المتوسط لا يحكمها دستور البلاد تسودها قرارات عشوائية تتسنم بالمزاجية ز العشوائية و » كولا يلغي بلغاه » فمتى ستتدخل مصالح وزارة الداخلية ومصالح وكالة الحوض المائي للشاوية وأبو رقراق لوقف العبث وبسط سيطرتهم تجاه ما يحدث ؟؟؟