الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بخنيفرة بخصوص جمعية مرضى القصور الكلوي (الدياليز )
شجيع محمد
بعد جلسات ماراطونية، والتي تعد الاطول في تاريخ المحاكمات بخنيفرة اسدلت المحكمة الابتدائية بخنيفرة الستار بخصوص ملف أعضاء جمعية مرضى القصور الكلوي ( الدياليز ) بخنيفرة حيث أصدرت الحكم عدد 487 بجلسة أمس الخميس 07 يوليوز الجاري حيث حكمت علنيا ابتدائيا وبمثابة حضوري للمتهم ( م . ح ) وحضوريا للباقي: أولا: برد الدفع بعدم الاختصاص النوعي وكذا الدفعين الشكليين المتعلقين بخرق مقتضيات المادتين 24 و 108 من قانون المسطرة الجنائية من حيث الموضوع بخصوص الدعوى العمومية كل حسب المنسوب إليه حيث قضت بمؤاخذة ( م ب ) والحكم عليهم بخمس سنوات (05) حبسا نافذا وبغرامة مالية نافذة قدرها ألفي (2000.00) درهم والحكم المتهم ( م ح ) بأربع سنوات (04) حبسا نافذا وبغرامة مالية نافذة قدرها ألفي (2000.00) درهم. بخصوص المنسوب للمتهم ( ل ا ) بمؤاخذته من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بثلاث سنوات (03) حبسا نافذا وبغرامة مالية نافذة قدرها ألفي (2000.00) درهم. بخصوص المنسوب للمتهمة ( م خ ) بمؤاخذتها من أجل ما نسب إليها والحكم عليها بسنتين اثنتين (02) حبسا نافذا وبغرامة مالية نافذة قدرها ألفي (2000.00) درهم. بخصوص المنسوب للمتهم ( م ا ) بمؤاخذته من أجل المنسوب إليه والحكم عليه بسنة واحدة ونصف (1,5) حبسا نافذا وبغرامة مالية نافذة قدرها ألفي (2000.00) درهم. بخصوص المنسوب للمتهم ( ا ف ) بمؤاخذته من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بسنة واحدة (01) حبسا نافذا وبغرامة مالية نافذة قدرها ألفي (2000.00) درهم. بخصوص المنسوب للمتهمين ( خ م ) و ( ع ر س ) بمؤاخذتهما من أجل ما نسب إليهما والحكم على كل واحد منهما بعشرة أشهر (10) حبسا نافذا وبغرامة مالية نافذة قدرها ألفي (2000.00) درهم. بخصوص المنسوب للمتهمة ( ج ك ) : بمؤاخذتها من أجل ما نسب إليها والحكم عليها بستة أشهر (06) حبسا موقوفة التنفيذ وبغرامة مالية نافذة قدرها ألفي (2000.00) درهم. بخصوص المنسوب للمتهمين ( م ح ) و ( ط أ ) بمؤاخذتهما من أجل ما نسب إليهما والحكم على كل واحد منهما بسنة واحدة (01) حبسا موقوفة التنفيذ وبغرامة مالية نافذة قدرها ألفي (2000.00) درهم. مع تحميلهم الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى باستثناء المتهمين ( ل أ ) و ( م ح ) أعلاه بإرجاع مبلغي الكفالة المخصصين للحضور والمودعين من طرف المتهمين ( ج ك ) و ( ط أ ) بعد خصم مبلغ الغرامات المحكوم بها والصائر، ومصادرة مبلغ الكفالة المخصص للحضور والمودع من قبل نفس المتهم ( م امح ) لفائدة الخزينة العامة للمملكة ومنعه من أن يكون ناخبا أو منتخبا لمدة خمس سنوات ) . وبعزل جميع المتهمين وطردهم من جميع الوظائف العمومية وكل الخدمات والأعمال العمومية لمدة سنتين وبمصادرة جميع المبالغ المالية المودعة في الحسابات البنكية للمتهمين لفائدة الخزينة العامة للدولة، ومصادرة جميع العقارات وحصص وأسهم الشركات والمقاولات والأصول التجارية وجميع الأسهم والقيم المنقولة المتداولة بسوق الرساميل والمملوكة للمتهمين لفائدة إدارة أملاك الدولة، على أن تشمل المصادرات أعلاه المدة الممتدة من فاتح يناير 2017 إلى غاية تاريخ هذا الحكم فقط
2 اما بخصوص الدعوى المدنية التابعة : بخصوص المطالب المدنية المقدمة من طرف المطالبين بالحق المدني « الجمعية المغربية لمساندة المرضى المصابين بالقصور الكلوي بإقليم خنيفرة في شخص ممثلها القانوني » و « محمد بومناي » و « فاطنة الشافعي » و « يطو اعقاري » و « محمد اشباني » و « اسماعيل مرباح » و « ياسين طاوس » و « نوال بونوال » و « عبد الله ونزاري » و « الحسين اعسين » و « حبيبي الصافي » و « حسن الساعدي »: بعدم قبولها شكلا مع إبقاء صائرها على عاتق رافعيها. بخصوص باقي المطالب المدنية: في الشكل: بقبولها. وفي الموضوع: بأداء المتهمين « ب . ب ) و ( ل أ ) و ( م ح ) و ( م أ ) و ( م خ ) تضامنا فيما بينهم لفائدة المطالبة بالحق المدني « الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في شخص ممثلها القانوني » تعويضا مدنيا قدره درهم رمزي. وبأداء المتهمين المذكورين أيضا على وجه التضامن لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني « امينة اكجيل » و « سعيدة زهير » و « محمد الهاشمي » تعويضا مدنيا قدره ثلاثون ألف (30000.00) درهم. وبإرجاع المتهمين « م ح » و « ع ر س » لفائدة « شركة أتبير في شخص ممثلها القانوني » مبلغ سبعين ألف (70000.00) درهم، وبأداء جميع المتهمين لفائدة الشركة المذكورة في شخص ممثلها القانوني تعويضا مدنيا قدره ثلاثون ألف (30000.00) درهم. مع تحميل جميع المتهمين الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى باستثناء المتهمين ( ل أ ) و ( م ح ) وبرفض باقي الطلبات.