تحليل قانوني مجهري للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان لمشروع قانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة

تحليل قانوني مجهري للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان لمشروع قانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة
شارك

      تابعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان النقاشات التي أثارها مشروع قانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة الذي أحيل على مجلس النواب يوم الاثنين 7 يوليوز 2025، ثم أحيل في نفس اليوم على لجنة التعليم والثقافة والاتصال، والذي تمت المصادقة عليه من طرف مجلس النواب بتاريخ 22 يوليوز 2025، ثم أحيل بعد ذلك على مجلس المستشارين لاستكمال مسطرته التشريعية.

   ورغبة من المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في التفاعل مع هذا المشروع من خلال استغلال « العطلة » التشريعية لإبداء ملاحظاتها بهدف تجويد النص وجعله متوافقا مع المبادئ الدولية والوطنية المؤطرة لعمل المجلس الوطني للصحافة.

  وانطلاقا من إيمان المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالمرجعيات الدولية والوطنية لحقوق الإنسان ذات الصلة بحرية الصحافة، ومنها:

المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

 المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

التعليق رقم 34 للجنة المعنية بحقوق الإنسان على المادة 19 من العهد.

الفصل 25 من الدستور المغربي الذي يكفل حرية الفكر والرأي والتعبير بكافة أشكالها.

الفصل 28 من الدستور المغربي الذي يضمن حرية الصحافة ولا يسمح بالرقابة القبلية عليها، كما يشجع السلطات على تنظيم قطاع الصحافة بشكل مستقل وديمقراطي.

   ووعيا منها بأهمية الإعلام والصحافة باعتبارهما الركيزتين الأساسيتين في البناء الديمقراطي وتشكيل وعي الرأي العام.

   وإيمانا منها بكون بناء المجتمعات لا يتحقق إلا بوجود صحافة قوية، بمؤسسات مهنية توفر شروط عمل مهنية للصحافيين والصحافيات.

   واقتناعا منها بأن المجلس الوطني للصحافة يشكل إحدى الآليات المؤسساتية الأساسية لتنظيم مهنة الصحافة، وضمان احترام أخلاقياتها.

    ولكون المجلس الوطني للصحافة يعتبر تنظيما ذاتيا للصحافيين/ات والناشرين/ات، ويحتاج ليقوم بأدواره في التخليق والمهنية، أن يكون تنظيما يحتكم لقواعد مؤطرة بالمرجعية الحقوقية إلى جانب باقي المرجعيات الأخرى.

   ورغبة من المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في إثراء النقاش العمومي حول القوانين المنظمة لمهنة الصحافة باعتبارها شأنا حقوقيا.

   وحيث أن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان كانت من المساهمين التاريخيين بمعية هيئات حقوقية ومدنية أخرى، في تأسيس الهيئة الوطنية المستقلة لأخلاقيات الصحافة وحرية التعبير في 19 يوليوز 2002 بالرباط.

   وبناء على كل هذه الاعتبارات، وللأدوار المحددة في القانون الأساسي للمنظمة، وأبرزها الترافع من أجل المساهمة في تجويد النصوص التشريعية والقوانين قبل إصدارها، فإن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان قررت إبداء رأيها في هذا المشروع، من أجل الدفع بالنصوص التشريعية لتكون منسجمة مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان من جهة، وروح الدستور المغربي ومقتضياته ذات الصلة بحقوق الإنسان من جهة أخرى، وذلك من خلال تقديم مجموعة من الملاحظات والمقترحات حول مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، انطلاقا من المحاور التالية:

أولا: المبادئ المرجعية الأساسية في إعداد المذكرة.

ثانيا: ملاحظات ومقترحات المنظمة حول بعض مواد مشروع القانون.

أولا؛ المبادئ المرجعية الأساسية في إعداد المذكرة:

    تنطلق المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في ملاحظاتها من إيمانها الراسخ بالمبادئ الأساسية التالية:

حرية الصحافة هي حق من الحقوق الأساسية التي نصت عليها المواثيق الدولية ودستور المملكة.

استقلالية الجسم الصحفي عن السلطة التنفيذية وعن أي نفوذ سياسي أو اقتصادي، شرط جوهري لبناء إعلام حر ومسؤول.

التنظيم الذاتي للمهنة أداة لتعزيز أخلاقياتها، وليس وسيلة لفرض رقابة أو وصاية على الصحفيين المهنيين والمؤسسات الإعلامية.

اعتبار الصحافة نظرا للأدوار التي تقوم بها، سلطة رابعة رقابية تحتاج لتنظيم ذاتي قوي يكون تعبيرا ذاتيا لعموم الصحافيين/ات، والناشرين/ات.

ثانيا؛ ملاحظات ومقترحات المنظمة حول بعض مواد مشروع القانون:

     وهي الملاحظات التي ستتمحور حول أربع قضايا أساسية لاتصالها بحقوق الإنسان ومبادئها الدولية والوطنية، وهي:

العدالة التمثيلية والمناصفة داخل المجلس؛

ضمان استقلالية المجلس اتجاه السلطة الحكومية؛

مجلس ذي سلطة معنوية لا سلطة تأديبية وزجرية؛

نشر تقارير المجلس؛

    هذه الملاحظات التي سنتقدم بها من خلال التأطير السابق اعتبرنا داخل المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أنها ذات طابع استعجالي، وهو ما يؤكد الحاجة إلى إعادة تدقيق مجموعة من مواد مشروع القانون، وضبط عناصره القانونية والحقوقية والتوجيهية لضمان ميلاد مجلس وطني للصحافة يجسد ويعزز من حرية الصحافة، ويضمن ممارسة مهنية مستقلة، يمارسها الصحافي/ة بشكل يضمن/تضمن كرامته/ها، ويقوي من مساحة الرأي والتعبير في الجسم الصحفي لضمان تمتعه بهذه الحقوق في ظل مؤسسات مهنية قوية.

العدالة التمثيلية والمناصفة داخل المجلس:

   تنص المادة 5 من مشروع القانون على ما يلي:

« يتألف من تسعة عشر (19) عضوا موزعين على ثلاث (3) فئات على النحو التالي:

 فئة ممثلي الصحافيين المهنيين:

 سبعة (7) أعضاء من بينهم ثلاثة (3) صحافيات مهنيات على الأقل تنتخبهم الهيئة الناخبة للصحافيين المهنيين، وفق ما هو مبين في الفرع الثاني من الباب الرابع من هذا القانون.

فئة ممثلي الناشرين:

 سبعة (7) أعضاء تنتدبهم المنظمة المهنية وفق ما هو مبين في الفرع الثالث من الباب الرابع من هذا القانون، بالإضافة إلى عضوين (2) من الناشرين الحكماء من ذوي الخبرة والكفاءة والذين قدموا عطاء متميزا في مجال النشر، تنتدبهم المنظمة المهنية المشار إليها في المادة 49 من هذا القانون.

فئة المؤسسات والهيئات:

ثلاثة (3) أعضاء يتم تعيينهم كالتالي:

– قاض يعينه المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛

– عضو يعينه المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛

– عضو يعينه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ».

ملاحظات:

بخلاف القانون الحالي المنظم للمجلس الوطني للصحافة (الذي كانت فيه التمثيلية متوازنة بين الناشرين والصحفيين المهنيين وفق المادة الرابعة من القانون الحالي: 7 أعضاء ينتخبهم الصحفيون المهنيون بالإضافة إلى صحفي شرفي تعينه نقابة الصحفيين الأكثر تمثيلية، و7 أعضاء ينتخبهم ناشرو الصحف بالإضافة إلى ناشر تعينه هيئة الناشرين الأكثر تمثيلية)، فإن تركيبة المجلس الوطني للصحافة في الصيغة الواردة في المشروع الحالي، تخل بالتوازن في تركيب المجلس حيث غلبت تمثيلية الناشرين على حساب الصحفيين المهنيين.

المادة 5 نصت على الانتخابات داخل فئة الصحفيين المهنيين، بينما اعتمدت الانتداب في اختيار ممثلي الناشرين.

تم التراجع في مشروع القانون الجديد عن الصيغة الواردة في القانون الحالي التي تنص على أنه « يتعين في تأليف المجلس السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة »، حيث اكتفى النص المقترح بالتأكيد على انتخاب ثلاث صحافيات مهنيات على الأقل (المادة 5)، دون التنصيص على مبدأ المناصفة بشكل شامل في تشكيل المجلس الوطني للصحافة، أو الإلزام بوجود نساء ضمن فئة الناشرين.

ويشكل هذا التراجع تعارضا واضحا مع مقتضيات الدستور المغربي، الذي نص في الفصل 19 على أن « الدولة تسعى إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء ».

تركيبة المجلس الوطني للصحافة في مشروع القانون الجديد تقتصر على الصحفيين المهنيين والناشرين وممثلي بعض المؤسسات الرسمية، بينما غيبت هيئات من المجتمع المدني: جمعية هيئات المحامين بالمغرب، واتحاد كتاب المغرب (كما هو منصوص عليه في المادة 4 من القانون الحالي المنظم للمجلس الوطني للصحافة).

مقترحات:

ترى المنظمة المغربية لحقوق الإنسان:

ضمان التوازن في تركيبة المجلس الوطني للصحافة، وضمان عدالة تمثيلية لفئة الصحفيين المهنيين وفئة الناشرين.

اعتماد نمط اقتراع واحد للصحفيين المهنيين والناشرين لاختيار ممثليهم من خلال منظماتهم المهنية والنقابية.

ضرورة التنصيص على مبدأ المناصفة في تركيبة المجلس الوطني للصحافة انسجاما مع الالتزامات الحقوقية الدولية للمغرب وروح الوثيقة الدستورية.

إضافة ممثلين عن المجتمع المدني إلى تركيبة المجلس الوطني للصحافة.

ضمان استقلالية المجلس اتجاه السلطة التنفيذية:

    تنص المادة 6 من المشروع الجديد في فقرته الأخيرة أن « الحكومة تعين مندوبا لها لدى المجلس يعهد إليه بمهمة التنسيق بين المجلس والإدارة، ويحضر اجتماعات المجلس بصيغة استشارية ».

مقترح:

       ترى المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن قوة المجلس الوطني للصحافة ونجاعته تتوقف على مدى استقلاليته عن كل سلطة، ولذلك تعتقد أن تواجد مندوب تعينه الحكومة قد يفهم منه أنه محاولة لفرض وصاية حكومية على المجلس، أضف إلى ذلك فإن مهام التنسيق الموكولة لهذا المندوب الحكومي كما تم طرحها في المشروع يمكن أن يمارسها رئيس المجلس نفسه. وبالتالي فإن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تقترح حذف هذه المادة، حفاظا على استقلالية المجلس اتجاه السلطة الحكومية.

مجلس ذي سلطة معنوية لا سلطة تأديبية وزجرية:

   تنص المادة 89 من مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة على ما يلي:

« يصدر المجلس العقوبات التأديبية التالية في حق الناشرين أو الصحافيين المهنيين:

التنبيه.

الإنذار.

التوبيخ.

سحب بطاقة الصحافي المهني لمدة لا تتجاوز سنة، وفي حالة العود يتم هذا السحب لمدة لا تتجاوز ثلاث (3) سنوات.

توقيف إصدار المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية لمدة لا تزيد عن ثلاثين (30) يوما.

يعمل المجلس على نشر العقوبات التأديبية بعد أن تصبح عقوبات نهائية.

يحدد النظام الداخلي كيفية تنفيذ العقوبات ونشرها.

يحدث المجلس سجلا يضمن فيه العقوبات التأديبية التي يصدرها ».

ملاحظات:

في مشروع القانون الجديد تم حذف عقوبتين وردتا في المادة 46 من القانون الحالي:

غرامة مالية يتراوح مبلغها بين 5.000 و50.000 درهم في حق المؤسسات الصحافية تستوفى لمجالات التكوين والدراسات والتعاون.

إيقاف الدعم المالي الممنوح للمؤسسة الناشرة المعنية طبقا للنصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل وذلك لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، بناء على اقتراح من المجلس على السلطة الحكومية المختصة.

منح مشروع القانون الجديد صلاحيات واسعة في مجال التأديب، فبالإضافة إلى التنبيه (التنبيه دون نشره للعموم في المادة 46 من القانون المعمول به حاليا)، والإنذار (الذي يمكن للمجلس أن يقرر نشره على العموم في نفس المادة)، والتوبيخ (مع التقييد في الملف المحدث لدى المجلس في نفس المادة أيضا)، والسحب المؤقت للبطاقة (لمدة لا تتجاوز السنة، وفي حالة العود يتم هذا السحب لمدة يحددها المجلس وفق نفس المادة)، فإن المشروع الجديد:

حدد سحب البطاقة لمدة لا تتجاوز سنة، وفي حالة العود يتم السحب لمدة لا تتجاوز ثلاث (3) سنوات، ولم يتركها للسلطة التقديرية للمجلس.

وأضاف مقتضى جديدا يتعلق بتوقيف إصدار المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية لمدة لا تزيد عن ثلاثين (30) يوما.

لكن في الصيغة النهائية للمشروع كما تمت المصادقة عليه في مجلس النواب تم الاحتفاظ بمضمون النص مع حذف المقتضى المتعلق بتوقيف إصدار المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية.

يلاحظ أنه بعد حذف الغرامة المالية المفروضة في القانون الحالي على المؤسسات الصحافية، وكذا حذف المقتضى المتعلق بإيقاف الدعم المالي الممنوح للمؤسسة الناشرة المعنية، وبعد أن حذفت اللجنة المقتضى المتعلق بتوقيف إصدار المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية، فإن سيف الرقابة أصبح مسلطا بشكل أساس على رقبة الصحفيين المهنيين، وكأن مسألة الأخلاقيات تهم الصحفيين ولا تعني البتة المؤسسات الإعلامية التي يشتغلون فيها.

مقترحات:

ترى المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن منح مشروع القانون الحالي صلاحيات تأديبية واسعة في حق الصحفيين المهنيين بشكل أساس تصل إلى حد سحب بطاقة الصحافة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، يتجاوز مفهوم التنظيم الذاتي ويقترب أكثر من نموذج التدخل الرسمي المباشر.

في تصور المنظمة، يتعين أن يكون للمجلس الوطني للصحافة سلطة أخلاقية ومعنوية   Autorité Morale لا سلطة تأديبية. ونقترح بهذا الخصوص أن يركز المجلس أكثر على الوساطة والتحكيم والتكوين كما هو معمول به في بعض النماذج العالمية.

ضرورة إحاطة العقوبات التأديبية الواردة في نص مشروع القانون بالضمانات التالية:

الإخطار: يتعين على المجلس أن يراسل كتابيا المؤسسة الإعلامية التي ينتمي إليها الصحفي مرتكب المخالفة لكي تتخذ مؤسسته الإجراءات التأديبية اللازمة في حقه، وتخبر المجلس كتابيا بقراراتها. وإذا لم تتخذ المؤسسة الإعلامية أي قرار حينها، يمكن للمجلس الوطني للصحافة النظر في الملف.

التناسب: ضرورة أن تكون العقوبة متناسبة مع طبيعة المخالفة المرتكبة.

التدرج: اعتماد مبدأ التدرج في تطبيق العقوبات، إذ يتوجب على المجلس الوطني للصحافة ألا يعمد إلى تطبيق العقوبات القاسية إلا عند تكرار المخالفات.

الطعن: التنصيص على إمكانية الطعن في القرارات التأديبية أمام الجهات القضائية المختصة، مع وقف التنفيذ في حالة الطعن إلا في الحالات القصوى المبررة.

العلنية: إلزامية نشر القرارات التأديبية مع تعليلها ضمانا للشفافية والنزاهة.

وعليه يمكن للمجلس الوطني للصحافة أن يقدم مقررا إلى القضاء المختص يطلب فيه سحب البطاقة من الصحفي المهني أو إيقاف المؤسسة الإعلامية لمدة محددة في حالة تقديره لخرق سافر لأخلاقيات مهنة الصحافة (مع التنصيص على الحالات القصوى التي يتم اللجوء فيها لهذه العقوبات حتى لا يكون هناك تعسف)، ويكون القضاء هو الجهة الوحيدة المختصة بإقرار « العقوبة » المناسبة، وفقا لقانون الصحافة والنشر وما سيرد في قانون المجلس الوطني بعد استكمال المسار التشريعي بالمصادقة النهائية عليه، اعتبارا لكون السلطة القضائية هي السلطة الوحيدة في تقدير العقوبات، ولكونها سلطة مستقلة عن باقي السلط والمؤسسات بما فيها المؤسسات المهنية الصحافية، ثم لكونها تعتبر الجهة الوحيدة التي يمكن الانتصاف أمامها للضمانات التي توفرها وعلى رأسها حقوق الدفاع والمحاكمة العادلة.

نشر تقارير المجلس:

     تنص المادة 4 من مشروع القانون على ما يلي: « يعد المجلس تقريرا سنويا عن وضعية أخلاقيات المهنة وعن مؤشرات احترام حرية الممارسة الصحافية وعن أوضاع الصحافة والصحافيين بالمغرب. ويمكن له إعداد تقارير موضوعاتية تهم قطاع الصحافة ». وفي الصيغة التي صادق عليها مجلس النواب خلال الدورة الربيعية تمت إضافة الفقرة التالية: « ويحيل نسخة منها إلى رئيس الحكومة، ويعمل على نشره بجميع الوسائل المتاحة ».

ملاحظات:

مشروع القانون لا يلزم المجلس الوطني للصحافة بنشر تقاريره سواء السنوية أو الموضوعاتية.

المادة المعدلة من قبل مجلس النواب أشارت إلى أن المجلس يحيل نسخة من تقاريره إلى الحكومة دون الإشارة إلى ضرورة إحالتها إلى البرلمان، كما أنها لا تلزمه بنشر تقاريره حتى تكون متاحة للعموم.

مقترحات:

    تقترح المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في هذه النقطة ما يلي:

التنصيص بشكل واضح على إلزامية إحالة المجلس الوطني للصحافة – إلى جانب ما هو منصوص عليه في مشروع القانون – لنسخ من تقاريره إلى السلطة التشريعية (البرلمان) للمناقشة أمام اللجنة البرلمانية المختصة بالموضوع.

التنصيص صراحة على إلزامية نشر كل هذه التقارير التي يصدرها المجلس الوطني للصحافة بجميع الوسائل المتاحة بما في ذلك نشرها عبر الموقع الرسمي للمجلس.

على سبيل الختم:

      إن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان وهي تتقدم برأيها وملاحظاتها هاته، فإنها تهدف بالأساس إلى تعزيز الممارسة الصحفية التي نعتقد أنها لا يمكن أن تتعزز دون وجود مؤسسات صحفية مهنية، قوية، مستقلة، وديمقراطية، تضمن التوازن بين الصحافيين الممارسين والناشرين، وتعزز حرية الممارسة المهنية بالشكل الذي يؤسس لميلاد مجلس وطني للصحافة يستند على قانون منظم له، يجسد القيم التي ظل الجسم الصحافي ينادي بها، ويناصر من أجلها، بما يفتح الباب لممارسة دور السلطة الرابعة الرقابية من خلال مؤسساته المهنية القوية.

    وعليه فإن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تقترح توسيع النقاش حول مشروع القانون، والاستماع إلى المهنيين من الصحافيين/ات والمؤسسات الإعلامية وكل المتدخلين والفاعلين في مجال الصحافة والإعلام، قصد العمل على إصدار قانون للمجلس الوطني للصحافة يؤسس لممارسة مهنية سليمة تحترم الأسس التي تنبني عليها مهمة الصحافة، والتي لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال مجلس وطني يحقق الاستقلالية، والديموقراطية المهنية، ويحترم حقوق الإنسان في بعدها المتعلق بحرية الرأي والتعبير.

admin

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *